الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٣٩٢392
تمهيد قواعد الإيمان
صاحب المال مدة ثانية فوق المدة الأولى وأعطاه (1) المبيع (2) عليه مدة ثانية وهو
قاصد الأصل أيصح له ذلك أم لا؟.
الجواب (3):
جائز ذلك. والله أعلم.
مسألة:
انقضاء مدة بيع الخيار
في رجل أخذ ماءً أو نخلا من عند رجل بيع خيار إلى مدة معلومة وانقضت المدة وهو قاصد الأصل ولم يجبه البائع أحلال له أخذه أم لا؟.
الجواب:
له حلال. والله أعلم.
مسألة:
إتلاف النخلة في المال المبيع
وما تقول أيضًا (4)} في الذي يشتري مالا نخلا أخضر وأتلف منه نخلة ميتة وأراد منه الغيّر بالجهالة أله الغيّر والحالة هذه أم النخلة الميتة قطعها إتلافا
إذا قطعها المشتري وأتلفها؟.
(1) في ب: فأعطاه.
(2) في أ، ب، ج: المباع.
(3) في ب: قال.
(4) سقط من: ب، ج.
٣٬٦٥٧ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.