تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٣٩١

بيع الأصول والعروض وما يثبت منه وما لا يثبت ورد العيوب

391

أن يحدث فيها ما يشاء وأما السواقي فقد قيل: إن عليها ساقية وحيث (1) كانت

أرض.

تشرب من ماله كان لها أر

وربما قيل: إن ذلك عليه ولو كانت وقيعة في الشرط لئلا يلزم الضرر في

الإسلام وقد قيل بغير ذلك فيهما، وإذا ثبت البيع بطرقهن وسواقيهن فذلك

لازم عليه. والله أعلم.

حكم الصرم في المال المبيع بالخيار

مسألة:

وفي نخلة بيعت بالخيار وتحتها صرم صغير وكبير لمن يكون حكمه إذا

تشاجر (2) فيه البائع والمشتري؟.

الجواب:

الصغير تبع لها والكبير المدرك للقلع هو لصاحبها في الحكم {إذا (3) بايعه

النخلة بعينها. والله أعلم.

مسألة:

زيادة الأجل في بيع الخيار

وفي رجل أخذ بيع خيار من عند رجل إلى مدة معلومة ومضت المدة وأراد

(1) في أ: من حيث.

(2) في أ: تشاجروا.

(3) سقط من: أ.