الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٣٩٤بيع
تمهيد قواعد الإيمان
المال ثم أحاله لرجل آخر ولبث الرجل الآخر يستغل المال ثم إن المستحيل نقض (1) الخيار على المحيل والمحيل نقض (2) بيع الخيار على البائع والنقض هذا لا لأجل عيب يرد به البيع ولكن قد جعل الخيار (3)} للبائع والمشتري وطلب رد غلة (4) المال من مشتريه فهل عليه رد الغلة (5)؟.
البائع
الجواب:
نعم قد يختلف فيه ونحن الآن نرى (6) أن عليه رد الغلة. والله أعلم.
مسألة:
رجوع من أوصى بماله للفقراء
وفيمن أوصى بماله بعد موته للفقراء وأراد الرجوع عن وصيته في حياته أيجوز له بيع هذا المال على هذه الصفة أم لا؟.
الجواب:
قد قيل في مثل هذا باختلاف، فعلى قول من يجيز له الرجوع عن الوصية ولا يرى ثبوتها عليه في حياته فجائز له التصرف في هذا المال بالبيع وغيره، وجائز للمشتري أن يشتريه من عنده ولعل هذا هو أكثر الأقوال وأرجحها (7) في النظر
وفي قول آخر بالمنع من ذلك. والله أعلم.
(1) في أ: البيع.
(2) في ب: نقض على.
(3) سقط من: د.
(4) في أ: الغلة. (5) في ج: غلة. (6) في أ، ج: نعمل.
(7) في أ: وأرجحه.