تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٣٩٥

بيع الأصول والعروض وما يثبت منه وما لا يثبت ورد العيوب

مسألة:

تلف المبيع بالخيار

395

في المال المبيع بالخيار إن تلف بجدب أو سيل أو غير ذلك مما يذهبه فما على المشتري فيه و ﴿ما (1)﴾ على البائع كان الخيار لهما أو للمشتري أو للبائع إن نقض الخيار المشتري أو البائع؟ لك الأجر إن شاء الله.

الجواب:

ماله

قد قيل: إن تلف بوجه من قبل الله وهو في يد البائع {بعد (2) فهو من وللمشتري دراهمه إن كان قد سلم شيئا، وإن تلف وهو في يد المشتري والخيار للمشتري أو لهما فقد تلف {المبيع (3) بما فيه من الثمن للمشتري وليس للمشتري رجع الثمن على البائع.

وعندي أنه قيل: إن على المشتري قيمة المبيع (4) بالخيار إذا تلف وهو في ضمانه في بعض القول فيما أرجو أنه قيل به، وإن كان هو (ه)) في يد المشتري إلا أن الخيار فيه للبائع وحده فقد قيل فيما عندي أنه قيل: أنه يتلف من مال البائع لأن البيع معتل بالخيار له فالمشتري ممنوع من التصرف ﴿فيه﴾.

وأرجو أنه قيل: يتلف من مال المشتري لأنه في ضمانه ويده بالبيع وعليه قيمته وعسى يخرج ان يكون كالرهن في حكمه فيكون يتلف بما فيه لا رد للبائع

(1) سقط من: أ.

(2) سقط من: أ.

(3) سقط من: ب.

(4) في أ، ب، ج: المباع وأضاف المرتب بعدها عبارة: لعله المبيع. في جميع النسخ.

(5) سقط من: د.

(6) سقط من: د.