الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٤٠٥بيع الأصول والعروض وما يثبت منه وما لا يثبت ورد العيوب
سؤال الدلال عن أجره
مسألة:
405
ومن جواب شيخنا الخليلي:
إذا كانت السلعة في يد الدلال وقال أحد للدلال: أخبرنا عن القرش بكم تأخذ لوفاء هذه السلعة حتى أكون على بصيرة في زبون السلعة واستيفاء القرش فإن أخبره الدلال استقوى قلبه فهل يدخل في مثل هذا كراهية أم لا؟.
الجواب:
لا يظهر لي إلا جوازه إن لم يكن ذلك شرطا وأحسب أن بعضا كره ذلك والله
أعلم.
مسألة:
خدمة المبيع بالخيار
وما قولك شيخنا فيمن اشترى نخلا بالخيار (1)} وسقط منها شيء فاحتاجت هذه النخيل (2) إلى فسل أو خدمة ساقية بالصاروج (3) إليها أو غير ذلك مما يصلحها فإذا احتازها (4) ﴿بائعها (5)﴾ فعلى من يكون مغرم ما احتاجته
(1) سقط من: أ.
(2) في أ: النخل، وفي ج: النخلة.
(3) راجع تعريف الصاروج في هامش الجزء السادس.
(4) في أ، ب، ج: اختارها.
(5) سقط من: ب.
٣٬٦٧٠ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.