تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٤٠٤

404

تمهيد قواعد الإيمان

قلت له (1)}: إن كان البيع إلى مدة خمسين سنة ومات البائع أو المشتري متى يكون البيع أصلا؟.

قال: إذا ثبت الخيار في المال إلى خمسين سنة (2) ثم انقضت الخمسون فالمال

يصير

أصلا على ما أرجو أنه (3) قيل.

(4)

قلت له: وإذا غصب رجل دراهما واشترى (5) بها مالا أيسع الداخل له أن يأكل من ذلك المال أم لا؟.

الجواب:

إن كان انعقاد البيع له بهذا الثمن المغصوب فمختلف فيه، وعلى تقدير المنع فلا يجوز وعلى القول الآخر فهو جائز لأن البيع قد ثبت {له قبل تسليم الثمن وهذا القول أرجح في النظر وهو المتعبد برد المغتصب بخلاف إن كان المال مغصوبًا فهذا ما لا يختلف في تحريمه على من علم بذلك.

قلت له: وكذلك إن اشترى بدراهم مسروقة شيئًا من الطعام أو الآنية أيحل

ذلك لمن اشتراه أو وهب له أم لا؟.

الجواب:

كالجواب في التي قبلها إذ لا فرق بينهما بحال.

(1) زيادة في: أ.

(2) في أ، ج: السنة.

(3) في ب به.

(4) سقط من: د.

(5) في ب: فاشترى.

(6) سقط من: أ.