الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٤٠٤404
تمهيد قواعد الإيمان
قلت له (1)}: إن كان البيع إلى مدة خمسين سنة ومات البائع أو المشتري متى يكون البيع أصلا؟.
قال: إذا ثبت الخيار في المال إلى خمسين سنة (2) ثم انقضت الخمسون فالمال
يصير
أصلا على ما أرجو أنه (3) قيل.
(4)
قلت له: وإذا غصب رجل دراهما واشترى (5) بها مالا أيسع الداخل له أن يأكل من ذلك المال أم لا؟.
الجواب:
إن كان انعقاد البيع له بهذا الثمن المغصوب فمختلف فيه، وعلى تقدير المنع فلا يجوز وعلى القول الآخر فهو جائز لأن البيع قد ثبت {له قبل تسليم الثمن وهذا القول أرجح في النظر وهو المتعبد برد المغتصب بخلاف إن كان المال مغصوبًا فهذا ما لا يختلف في تحريمه على من علم بذلك.
قلت له: وكذلك إن اشترى بدراهم مسروقة شيئًا من الطعام أو الآنية أيحل
ذلك لمن اشتراه أو وهب له أم لا؟.
الجواب:
كالجواب في التي قبلها إذ لا فرق بينهما بحال.
(1) زيادة في: أ.
(2) في أ، ج: السنة.
(3) في ب به.
(4) سقط من: د.
(5) في ب: فاشترى.
(6) سقط من: أ.