الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٤٠٩زيادات الباب الثالث
ومما هو مضاف إلى الكتاب عن شيخنا (1)} البطاشي.
مسألة:
حكم المفقود في حرب العجم
409
وما تقول أبر الله قسمك وجعل مع ملائكته وأنبيائه اسمك ﴿رحمه الله (2)﴾ إن شاء الله (3) في نقض بيع الخيار هل يكون الغيّر للبائع والمشتري وورثتها من بعدهما ما دامت مدة الخيار باقية؟.
وذلك مثل رجل عندنا بإزكي (4) باع ماله بيع خيار إلى مضي خمسين سنة وطلق زوجته ولها منه ابن وسافر عنهما إلى بندر عباس (5) بالعام الأول في عسكر السيد وما جاء عنه خبر أنه حي و ولا (6) أنه ميت إلى اليوم أما هو فمفقود) لا يجوز لأحد أن يغير ويبدل في ماله برضا المشتري بالخيار حتى تنقضي أربع سنين
مذ
صح الكسير (8) ثم يكون النقض لورثته بعد ذلك (9).
(1) سقط من: ج، د.
(2) سقط من: ب، د.
(3) سقط من: ب.
(4) راجع تعريف إزكي في هامش الجزء الثالث
(5) بندر عباس ميناء ومدينة كبيرة بجنوب إيران يفصلها عن عمان مضيق هرمز.
(6) في ب أو.
(7) في أ، ب: مفقود.
(8) الكسير كناية عن انهزام الجيش عند القتال.
(9) في ب: النقض بعد ذلك لورثته.