الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٤١٠تمهيد قواعد الإيمان
الجواب (1):
إن المجهول أمره في الحياة والموت من السائرين الحرب العجم (2) الذين صار عليهم الكسير في البندر لا يكفي فيه حكم الفقد عندي وحكم الغيبة به أولى (3)
لمعان تدل على ذلك.
قلت له: أرأيت إن كان المطلقته عليه صداق ولولده عليه نفقة وكسوة ولم يترك لهما درهما ولا دينارا (4) هل لمطلقته نقض هذا البيع المذكور في مال مطلقها لتستغله (5) لها ولابنها الذي هو منه ويكون صداقها والدراهم التي ينقض بها الخيار جمعيا في المال؟.
بيع
وهل يجبر المشتري على النقض إذا كان المشتري لا يرضى بالنقض (6)؟.
الجواب:
إن من له حق على الغائب فليرجع أمره فيه إلى الحاكم ﴿العدل (7)﴾ أو إلى جماعة (8) المسلمين الصالحين فيكون له ما يحكمون به وهكذا فرض النفقة لأولاده الصغار من هؤلاء الأخيار إلا أن يكون الأخذ على سبيل الانتصار فذلك يكون في السريرة لا العلانية. والله أعلم.
(1) سقط من: ب.
(2) المراد بالعجم هنا الفرس وإلا فالأصل أن من لم يكن عربي النسب فهو أعجمي سواء كان فارسيا
أو بربريا أو زنجيا أو غير ذلك.
(3) في أ زيادة بعد أولى: به. (4) في ب وكيلا.
(5) في أ: تستغله.
(6) في ج: للنقض.
(7) سقط من: ب.
(8) في ب: حاكم.