الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٤٣٤434
بيع النخلة وقيعة أو بأرضها
تمهيد قواعد الإيمان
مسألة:
وفيمن باع نخلة من ماله بعينها فهي للمشتري بأرضها فيما قيل، فإن حدها بلا أرض فهي وقيعة، وفي قول آخر: إن البيع منتقض، وقيل: جائز وعلى المشتري أن يخرجها من أرض البائع، فإن اختلفا في الأرض فالقول فيها قول المشتري إلا لبينة (1) تقوم للبائع بأنه (2) باعها بلا أرض وإلا فالنخلة شاهدة بها لا محالة لأنها لازمة لها في {قول (3) من نعلمه في بيعها إلا لشرط يفرقها وإلا فهي معها بما لها في أرضه من حق لربها.
مسألة:
بيع أرض وبجوارها خراب
وفيمن باع أرضا له على رجل وجنبها خراب من الأرض متصل بها ولم يشترطا دخوله في البيع ولا خروجه منه فهو للبائع، وفي قول آخر: للمشتري تبعًا للأرض، وقيل: لأحدهما (4) إلا أن يكون في يد البائع يحوزه فيدعيه فإنه له ما لم يصح عليه أنه باعه، وقيل: بوقوفه على حاله ما لم يصح لأحد فيه تقدم يد تمنع من عداه منه كغيره من ماله إلا أن يكون لما أجاز عليه وإلا فهو كذلك والله أعلم فينظر في ذلك.
(1) في أ: البينة.
(2) في ج: أنه. (3) سقط من: أ.
(4) في أ: وقيل: لا لأحدهما.