الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٤٣٧السلف والقرض والصرف والتجارة والمضاربة والرهن
437
الباب الرابع
في السلف والقرض والصرف وفي التجارة والمضاربة والرهن
قرض المكيل والموزون
مسألة:
من جواب (1) شيخنا الخليلي (2):
وهل يجوز القرض من جميع الأشياء مما يكال ويوزن الحب بالحب والأرز بالأرز والتمر بالتمر والدقيق بالدقيق والسمن بالسمن والملح بالملح و ﴿ما (3)﴾ أشبه ذلك؟.
أرأيت إذا كانت هذه الأجناس كلها (4) لا تخلوا من أن يكون فيها الأحسن والأضعف (5) ويحتمل أن تكون متساوية في الصورة فهل ﴿من﴾ فرق بين ذلك في الإجازة وعدمها؟.
وهل يجوز الحل والبرآن في هذا من المقرض والمقترض إذا كان بينهما حيف في ذلك أم لا ينفع الحل ولا يجوز أم هذا كله جائز؟.
(1) سقط من: ب.
(2) سقط من: أ.
(3) سقط من: أ.
(4) سقط من: ب.
(5) في ب: والأردى.
(6) سقط من ب.
(7) في ب: هذه.
٣٬٧٠٢ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.