تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٤٣٧

السلف والقرض والصرف والتجارة والمضاربة والرهن

437

الباب الرابع

في السلف والقرض والصرف وفي التجارة والمضاربة والرهن

قرض المكيل والموزون

مسألة:

من جواب (1) شيخنا الخليلي (2):

وهل يجوز القرض من جميع الأشياء مما يكال ويوزن الحب بالحب والأرز بالأرز والتمر بالتمر والدقيق بالدقيق والسمن بالسمن والملح بالملح و ﴿ما (3)﴾ أشبه ذلك؟.

أرأيت إذا كانت هذه الأجناس كلها (4) لا تخلوا من أن يكون فيها الأحسن والأضعف (5) ويحتمل أن تكون متساوية في الصورة فهل ﴿من﴾ فرق بين ذلك في الإجازة وعدمها؟.

وهل يجوز الحل والبرآن في هذا من المقرض والمقترض إذا كان بينهما حيف في ذلك أم لا ينفع الحل ولا يجوز أم هذا كله جائز؟.

(1) سقط من: ب.

(2) سقط من: أ.

(3) سقط من: أ.

(4) سقط من: ب.

(5) في ب: والأردى.

(6) سقط من ب.

(7) في ب: هذه.