تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٤٦٣

السلف والقرض والصرف والتجارة والمضاربة والرهن

463

بها عددًا أو منعه إلا وزنًا وإن لم يذكر هذا الاختلاف ابن النضر ﴿رحمه الله (1)﴾ في نظمه فقد صرح به غيره في غير موضع من الأثر وليس له أن يأخذ جزافًا

(2)

عما له في السلف من كيل أو وزن ولا أجدني أحفظ في ذلك اختلافًا لكنهم اختلفوا فيما كاله (3)} البائع أو وزنه فتركه ﴿له (4)﴾ مكيلًا أو موزونا، فقيل (5): يجوز له تصديقه فيأخذه هنالك بكيله أو وزنه ولا سيما إن كان مأمونا، وقيل: ليس له ذلك فلا بد من الكيل أو الوزن ثانية. والله أعلم.

(1) سقط من: ب. (2) في ب، ج: لكنه

(3) سقط من: ج.

(4) سقط من: ب.

(5) في ب: فقد.

??