تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٤٦٢

462

تمهيد قواعد الإيمان

ومعرفته هل هو تام كبعض سكة الجزائر.

أما ما المقصود ذاته وعدده من غير اعتبار زنته ويجري ما نقص منه مجرى ما تم في المعاملات كتلك (1) الريالات والأدوار وكسورها المذكورة فإنا نقطع بأن الوزن ليس شرطا فيه هذا ما ظهر لي {من (2) بعد إفراغ الوسع.

الجواب:

اختلف في جواز السلم بالدراهم من غير وزن وفي زماننا قد تبدل الصرف فذهبت الدراهم حتى لم نرها (3) بالعين أصلا.

وفيما معنا من دلائل الأثر أنها قد كانت تتفاوت وزنًا وربما اختلفت جودة

(4)

ورداءة ما بين مغشوشة ومزيفة (4) ووضح ونقاء وصحاح وكسور كما هو في غير موضع من الأثر مذكور إلا أنها كانت جائزة معهم في المعاملة، وربما وقع شرط على نوع منها فلم يجز غيره لما بينهما من المفاضلة وربما اقتصر (ه) في بعض الزمان على شيء منها دون غيره وبالعكس في بعض الأحيان.

والأصل في السلف أنه لا يجوز إلا بمعلوم وهذه قد تعارض فيها ﴿أهل (6)﴾ العلم بعددها {مع الاكتفاء بالجائز في المعاملة منها والجهالة بزنتها المشعر بوجوب التفاوت فيها وبحسبها ترتب الاختلاف بين الفقهاء في جواز السلم

(1) في ب كذلك.

(2) زيادة في ب.

(3) في ج: نراها.

(4) في ب أو مزيفة.

(5) في ج: اقتصروا.

(6) زيادة في: أ.

(7) سقط من: ب.