الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٤٦٧زيادات الباب الرابع
ومما هو مضاف إلى الكتاب عن البطاشي:
إحالة سداد السلف إلى آخر
مسألة (1):
467
وما قولك في المتسلف إذا أن أوان وفاء سلفه على من سلفه وكان للمتسلف بعض الدراهم على آخر فقيل له عند ذلك الرجل أن يشتري له بما عليه له من الدراهم تمرا إن كان سلفه لتمر فقبض ماله أيجوز ﴿له (2)﴾ ذلك أم لا؟.
الجواب:
لا بأس عليه أن يقبض سلفه ممن أمره المتسلف بأدائه عنه. والله أعلم.
ما يجوز فيه القرض
مسألة:
والقرض جائز للدراهم والحبوب وغيرها إذا كان مثلا بمثل أم فيه قول لا يجوز إن كان من أحد يستدل عليه بالرضا أو من عند أحد لا يستدل عليه
بالرضا إذا لم يعلم كراهيته؟.
الجواب:
القرض يجوز في كل ما يدرك له مثل وأرجو أن الحيوان يتعذر فيه درك المثل
(1) سقط من: ب.
(2) سقط من: د.
٣٬٧٣٢ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.