تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٤٦٨

468

تمهيد قواعد الإيمان

وإنما ذلك في الأغلب فيما يكال أو يوزن. والله أعلم.

القرض على شرط الوفاء من ثمر السنة القادمة

مسألة:

وما تقول فيمن أخذ على سبيل القرض من عند رجل جرابًا أو فراسلة (1) تمر من ثمرة هذه السنة ليرد عليه جرابًا أو فراسلة من تمر السنة القابلة مثل تمرة أترى في ذلك بأسا؟.

وكذلك إن (2) اقترض منه جرابًا أو فراسلة تمر سائر (3) واشترط عليه جراب فرض ورضيا بذلك كلاهما أيكون ذلك حرامًا محجورًا أم حلالا مباحًا لهما هذا القرض (4)}؟.

وكذلك إن اقترض منه حب ذرة من حب {هذه (5) الثمرة ليرد عليه من

حب الثمرة القابلة حبا مثله أيكون عليهما في ذلك بأس؟.

وإن اقترض منه حب ذرة ورضي ليرد عليه حب بر أيكون ذلك جائزا أم

حرامًا محجورًا؟.

(1) فراسلة التمر كيل يساوي عشرة أمنان مسكدية أي أربعين كيلو جراما.

(2) في أ: إذا.

(3) تقدم تعريف التمر السائر في هامش الجزء السابع.

(4) سقط من: ب.

(5) سقط من: ج.