الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٤٩٢492
{ومن غيره (1):
ضمان المال المضارب
تمهيد قواعد الإيمان
مسألة:
وفيمن أتاه إنسان يطلب منه مالا مضاربة لرجل آخر وشرط على الآتي: إن مالي سالم من الخطر وإن أصابه شيء فهو مضمون عليك فقبل الشرط وضمن بالمال فأخذ (2) الرجل المطلوب له وسافر به إلى بلد كان مدينا (3) فيه (4) فلما وصل بالمال أخذ المال غرماؤه وتقاضوه عن دينهم. أترى الشرط والضمان ثابتين على الآتي الطالب للمال؟ وحجة صاحب المال عليه أم على الآخذ المسافر به؟.
الجواب (5):
قال: فعلى هذا فله أن يأخذ {ماله (26) من أيهما شاء على معنى ما قد
عرفنا من قول المسلمين في ذلك. والله أعلم.
(1) سقط من: ب.
(2) في ب: وضمن المال وأخذ.
(3) في أ، ب، ج: مديونا.
(4) في ب: فيها.
(5) زيادة من المحقق.
(6) سقط من: أ.
(7) سقط من: ب.
٣٬٧٥٧ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.