تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٥١٩

زيادات الباب الرابع

519

وقيل: ليس له إلا ما وقع عليه البيع يوم عقده لأن البيوع على ما عقدت في مثل

هذا عليه.

قلت له: وفي الرهن والقرض والأجرة؟.

قال: قد قيل: إن عليه ﴿مثل (1)﴾ ما أخذه من المرتهن أو المقرض (2) أو ما لزمه من أجرة (3)، فإن عدم جاز لأن يرجع فيه إلى ما له من قيمة.

رد القرض بزيادة

مسألة:

وفيمن اقترض دراهم وطالت عليها المدة ورزقه (4) الله من قبلهن ربحًا وأراد أن يرد ما اقترضه من صاحبه أيجوز له أن يكافئه بشيء من النفع دراهم أو عروض وقد سبق بينهما الإحسان ومعروفهما يصل بعضهما بعضًا أيسع القارض أن يأخذ على هذا أم لا يجوز له إلا ما سلمه؟.

الجواب (5):

لهما.

قال: لا بأس عليها لما في قول الشيخ أبي سعيد رحمه الله من دليل على جوازه

(1) سقط من: أ. (2) في ب: المقترض.

(3) في ب: الأجرة. (4) في أ، ج، د: فرزقه.

(5) زيادة من المحقق.