الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٥١٨518
تمهيد قواعد الإيمان
شيء فهو لربه وإن نقص عنه فقد رفع عن بعض أهل العلم أنه لم ير له أن يزداد من مال الغائب على ما رفع.
قلت له: فإن صارفه أو باع له دينارًا بدينارين أو بمثله نظرة أو بدرهم أو
در همين؟.
قال: فأولى ما بهذه أن تكون على حال في حكم ﴿الأولى)﴾ لأنهما على سواء لا فرق بينهما.
قلت له: فإن مات على هذا في إنكاره أو لا؟.
قال: في الأثر (2) ما دل في وارثه على أنه بمقامه في موضع وجوده لمن يحكم له في ماله بما تقوم له به الحجة عليه أو عدمه له أو لمن يصح به من شهوده فيكون في أخذه لحقه بما في يده على ما مر في أحكامه.
قلت له: وما صار إليه لا على وجه الربا ولا ما أشبهه في البيع ولكنه لم يتم لهما جاز له أن يقاصص نفسه بالذي عليه؟.
قال: نعم قد قيل هذا إلا أنه في موضع ما لا يقدر على أخذ ماله إلا بذلك. والله أعلم فينظر في ذلك.
قلت له: وفيمن باع مالا بالخيار ثم أراد فداءه والنقد قد تبدل عما كان يوم
البيع؟.
قال: قد قيل: ﴿إن (3)﴾ له أن (4) يفديه بما عليه المعاملة في النقد
الفداء،
يوم
(1) سقط من: أ.
(2) في ب في الإنكار.
(3) سقط من ب.
(4) في ب أن له.