تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٥١٨

518

تمهيد قواعد الإيمان

شيء فهو لربه وإن نقص عنه فقد رفع عن بعض أهل العلم أنه لم ير له أن يزداد من مال الغائب على ما رفع.

قلت له: فإن صارفه أو باع له دينارًا بدينارين أو بمثله نظرة أو بدرهم أو

در همين؟.

قال: فأولى ما بهذه أن تكون على حال في حكم ﴿الأولى)﴾ لأنهما على سواء لا فرق بينهما.

قلت له: فإن مات على هذا في إنكاره أو لا؟.

قال: في الأثر (2) ما دل في وارثه على أنه بمقامه في موضع وجوده لمن يحكم له في ماله بما تقوم له به الحجة عليه أو عدمه له أو لمن يصح به من شهوده فيكون في أخذه لحقه بما في يده على ما مر في أحكامه.

قلت له: وما صار إليه لا على وجه الربا ولا ما أشبهه في البيع ولكنه لم يتم لهما جاز له أن يقاصص نفسه بالذي عليه؟.

قال: نعم قد قيل هذا إلا أنه في موضع ما لا يقدر على أخذ ماله إلا بذلك. والله أعلم فينظر في ذلك.

قلت له: وفيمن باع مالا بالخيار ثم أراد فداءه والنقد قد تبدل عما كان يوم

البيع؟.

قال: قد قيل: ﴿إن (3)﴾ له أن (4) يفديه بما عليه المعاملة في النقد

الفداء،

يوم

(1) سقط من: أ.

(2) في ب في الإنكار.

(3) سقط من ب.

(4) في ب أن له.