الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٧في الضمانات والتعارف والإباحة والإذن والاستحلال
الباب الأول
في الضمانات والتعارف والإباحة والإذن والاستحلال والدلالة والانتصار من الظلمة والجبابرة وغيرهم
أكل الرجل من ماله المغصوب
مسألة:
من جوابات (1) شيخنا الخليلي (2)}:
وإذا اشتريت من أحد مالا وأنكرني ولم تكن عليه عندي بينة وباعه على غيري فهل لي الأكل من ذلك المال سريرة فإني وجدت في الأثر أن ليس لي ذلك لأن المشتري لم يكن غاصبًا أو مثل هذا القول شذ عني حفظه وقد كنت أظن الجواز
قياسًا على السرقة إذا وجدها صاحبها ولم تكن له بينة تفضل بين لي ذلك.
الجواب: والذي يظهر لي في هذا أني ضعيف عن مثل هذا ولا أقوى على النظر فيه ولا أقدر على تمييز معانيه، وإذا شئت أن تعرف ما في الآثار عن السلف الأخيار في مثل هذا لتقيس {عليه (3) ففي جامع (4) ابن جعفر (ه) ﴿ما﴾ معناه أنه لا ينتزع من يد المشتري إلا السرقة والغصب والمظالم ونحو ذلك، وقيل في الغصب أيضًا إنه لا سبيل إلى انتزاعه إلا أن يجمع بينه وبين البائع لأن المشتري ليس
بغاصب فيبطل ماله.
(1) في د: جواب.
(2) سقط من: أ.
(3) سقط من: د.
(4) راجع تعريف كتاب الجامع لابن جعفر في هامش الجزء الثاني. (5) تقدمت ترجمة العلامة أبي جابر محمد بن جعفر في هامش الجزء الثاني.
(6) سقط من: د.