تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٢

12

تمهيد قواعد الإيمان

أولها: أن المستعير ملزم (1) بردها بغير شرط وهذا لا يلزمه الدفع إلا بإحضار

الثمن.

ثانيها: أنه لو تلف معه فهو من ماله لا من مال المشتري ما لم يقبضه منه فيرده إليه على سبيل الرهن فيكون فيه ما في الرهن من الاختلاف كما لو دعاك إلى قبضه فلم تفعل ففيها قولان أيضا.

ثالثها: أن غلته في هذه الحالة مختلف فيها، قيل: هي (2)} للبائع لأن الخراج

بالضمان. وقيل: هي للمشتري وللبائع فيها ما غرم ومختلف في عنائه. رابعها لو (3) بيع بربح فهو للبائع في قول، وللمشتري ويستغفر الله في قول آخر، وإن أتمه لك البائع فهو لك وإلا فله في قول ثالث، وللفقراء في قول رابع، ويفسد البيع مطلقًا في قول خامس، وبفساده في غير الأصول في قول سادس، ويفسد إلا في الحيوان والأصول قولا سابعا، وتخصيص فساده بكل مأكول و مشروب في قول آخرين فأجازه بعض إلا في مكيل وموزون، وعاشرها: على ما ورد النهي ﴿فيه﴾ في حديث ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من اشترى طعامًا بكيل فلا يبعه (5) حتى يقبضه (6)).

وقال أبو نبهان: هذا موضع ما يجتمع على فساد البيع فيه وافترقوا فيما عداه لقول ابن عباس: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى طعامًا فلا يبعه (7) حتى يقبضه (8))

(1) في أ: ملزوم. (2) سقط من: ب. (3) في أ: ولو. (4) زيادة في: ج.

(5) في أ، ب: يبيعه.

(6) تقدم تخريجه.

(7) في ب: يبيعه.

(8) تقدم تخريجه.