الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٣٥في الضمانات والتعارف والإباحة والإذن والاستحلال
مسألة:
التوبة من غصب ناقة
35
وفيمن اشترى ناقة من بنات ناقة أخذها البغاة (1) قسرًا على أهلها وهو عالم بذلك ثم بادل بها غيرها وأخذ بدلها أخرى ثم ازدجر ورام الخلاص قبل لات ﴿حين (2)﴾ مناص أنى له بالتقصي منها وقد ولدت (3) أولادًا عند من بادلهم بها أعليه أن يسترجعها ويبذل فيها ما عز وهان عليه هي وولدانها ويوصلها {إلى أهلها كما هي وفصلانها ما دامت باقية العين أو شيء من نتاجها أم له رخصة في أن يتخلص من تبعاتها بدفع قيمتها أو قيمة ابنتها؟. فإن قلت في ذلك بالامتناع وأن أهلها متبددون في البقاع لا يمكن فيهم الاجتماع ليدفعها إليهم وهم جميعا حضور أفلا (ه) ترى له وجه خلاص أن (6) وأولادها ويبلغ كل ذي حق حقه من هذه القيمة ويكون سالما
يقومها هي
من هذه التبعة العظيمة؟.
وإن قلت: لا فاهده إلى سواء السبيل وأوضح له الدليل وأعنه في التماس الخلاص قبل القصاص ثم أعلمه بما يلزمه في هذه التي هي الآن عنده
(1) الباغي هو الظالم والمعتدي والجمع بغاة، وبغى: سعى بالفساد و ومنه الفئة الباغية، والبغي: الظلم ومجاوزة الحد وهو مصدر بغى يبغي بغيا.
واصطلاحا البغاة هم الخارجون من المسلمين عن طاعة الإمام الحق بتأويل ولهم شوكة.: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية (391/ 1).
أنظر:
(2) سقط من: د.
(3) في أ، ج: أولدت. (4) سقط من: أ، ج.
(5) في أن ب: فلا. (6) في أ: فهي.
(7) سقط من: أ.