الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٣٧في الضمانات والتعارف والإباحة والإذن والاستحلال
37
كما جاز (1) بيعها في السوم على نظر الصلاح في غير (2) الحكم فالبدل بالقيمة إذا كانت أوفر لهم هي معنى في ذلك في النظر إن صح ما حضرني في هذا قياسًا لا أعرفه نصًا من أثر. والله أعلم. فلينظر في ذلك وعليه في التي أخذها بدلا منها ردها (3) إلى أهلها أو الخلاص منها إليهم. والله أعلم.
مسألة:
توريث المال المستغرق في المظالم وبيعه
وما تقول سيدي فيمن استغرقت المظالم أمواله وترك ورثة بلغا وأيتاما فعمد البالغون منهم ووصيه الخائن وقوما الأصول والعروض بأثمان منها بخس ومنها عدل فأضافوها (4) إلى ما خلفها من النقود وأخذ البالغون كل (5) منهم شيئا (6)} من الأصول و ﴿شيئًا من (7)﴾ العروض وأبقوا لليتامى نقدا أو بعضا الأصول وشيئا من العروض مع من لا يؤمن على أموالهم لتغلبه وقدرته
من
وعدم تقواه.
فهل لمن له شركة في هذا المال على {قول (8) من يقول: إنه ميراث بين الورثة أن يأخذ شيئًا منه على حسب ما قوم بمقدار ماله من الميراث مع الدينونة بما يلزمه لليتامى إذا بلغوا فغيروا أو على غير دينونة أم لا يجوز؟. لا
(1) في د: جاء.
(2) في ب: معنى.
(3) في أ: رد.
(4) في ب: فأضافوهما.
(5) في ب: كلا.
(6) سقط من: ب.
(7) سقط من: ب.
(8) سقط من: ب.