الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٣٨38
تمهيد قواعد الإيمان
وإذا جاز له ذلك فهل عليه تعريف الأيتام بالواقع أخذوا أموالهم بعد بلوغهم
أو لم يأخذوها رضوا بذلك أو لم يرضوا أو جهل ما عندهم فيه؟.
وهل عليه رد غلة إذا غيروا ذلك التقويم أم تكون هاهنا الغلة بالضمان؟. وبالجملة: فهل يجوز الدخول فيه أو في شيء منه كبيع غالته أو شرائها أو قبضها أو تقبيضها أو إعطائها أو استعطائها أو مساعدة ﴿حصاد (1)﴾ على {غلة (2) شيء من ثمارها أو غير ذلك من أمثالهن (3) لمن أراد منه ذلك من صار بيده المال على وجه من تلك الوجوه المذكورة كان أمينًا على ما يدخل فيه من أمر
دينه أم لا؟.
وإذا لم يجز من ذلك شيء فهل يجوز لأحد أن يدل التجار على شراء شيء من غلة تلك الأموال أو يشير عليه بذلك أو يشير على من بيده المال ببيع شيء من ثمراته أو ما يكون من غلاته أو يقول له: إن التاجر فلانا (4) يريد منه (5) هذا
الشيء على كذا وكذا من الثمن أو غير ذلك من تصريح أو إشارة؟.
وهل عليه أن ينكر على من أعان هذا الداخل في هذا المال على ما تقدم إذا رآه
يساعده على حصاد هذا المال أو على بيع ذلك أ ذلك أم لا ويكون سالما؟.
تفضل سيدي {دلني على ما فيه الخلاص، وإن تكن (7) رخصة أو وجه
(^)
عرفنيه فإن حاجتي إليه داعية.
(1) سقط من: ب.
(2) زيادة في: ب. (3) في أ، ب، ج: أمثالها. (4) في ب: إن فلانا التاجر.
(5) زيادة في: ب.
(6) زيادة في: ج.
(7) في أ: يكون.
(8) في أ: إليك.