تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٥٥

في الضمانات والتعارف والإباحة والإذن والاستحلال

الجواب:

55

ينفذه (1) في مصالح الفلج ولا يلتفت إلى من مات ولا إلى من باع ولا من غاب إن كان الضمان في الأصل للفلج. والله أعلم.

مسألة:

البرآن من الضمانات والتبعات

وما تقول فيمن كان في زمان جهله ما فطن في بدء (2) أمره فلما أن من الله تبارك وتعالى عليه بالرجوع إلى مولاه (3) تفكر في نفسه وأمره فنظر (4) فإذا هو صاحب جنايات وتبعات وضمانات وذنوب فلم يزل مترددًا متحيرا (5) في أمره

ما شاء {الله (6) من السنين وغير غافل (7) عن نفسه في 18] مطالعة أهل) العلم ﴿في ذلك (10)﴾ وسؤالهم.

(9)

وكلما خطر ﴿عليه (11)﴾ بقلبه شيء من الضمان يؤديه وباق عليه شيء من

(1) في د: ينفذ.

(2) في ب: بدو.

(3) في ب الله.

(4) في ج: ونظر.

(5) في ب: متحيرا مترددا.

(6) سقط من: أ.

(7) في أ، ب، ج: ولا مغفل.

(8) سقط من: د.

(9) في ب: المطالعة لأهل. (10) زيادة في: ب.

(11) زيادة في: ب.