تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٥٤

54

تمهيد قواعد الإيمان

القواعد (1) تضمين المار فوجب أن يكون ضمانه على الواضع لأنه السبب في إتلافه (2) وكذا حكم الساقية فيما يظهر لي بالقياس فتكون الدية على الأم. والله أعلم.

الانتصار من الباغين

مسألة:

ويجوز لأولياء المقتولين أن يأخذوا من (3) ركاب الباغين على وجه الانتصار منهم بالدية إن رجعوا إليها ورضوا بها فللحر ديته تامة مائة من الأسنان (4) على أسنانها المذكورة في الأثر ودية العبد قيمته لا غير.

وما بقي فيكون على البغاة {دية (5) يؤخذون بها متى ما قدر عليهم وما أخذوه من (6) ذلك على وجه الانتصار بحقهم فهو لهم حلال ولمن أخذه منهم ذلك معه على الوجه المباح. والله أعلم.

ممن صح

مسألة (8):

التوبة من ضمان الفلج

وما تقول فيمن عليه ضمان لفلج فمات من مات وباع من باع كيف الخلاص

فيما بينه وبين الله؟.

(1) في ب: القاعدة.

(2) في ب: لأنه السبب لإتلافه.

(3) سقط من: د.

(4) في ب الإبل.

(5) سقط من: ب.

(6) في أ: على.

(7) في ب: وجه.

(8) هذه المسألة وجوابها سقطا