تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٥٧

في الضمانات والتعارف والإباحة والإذن والاستحلال

OV

تفضل شيخي وسيدي بجواب أفهمه في هذه المعاني لحاجة داعية، وما الأفضل لمن بلي بمثل هذه المعاني والتبعات مع قلة علمه ولم يزل في أمره متلجلجا يتمسك (1) بالحكم لخروجه من الشبهات أم الاحتياط على نفسه فعسى مولاه أن يصلح (2) له أمره فحار فكري وضاق صدري وضعفت همتي من كثرة الشكوك والوساوس وما أدري كيف أصنع؟.

الجواب:

أما ما قيل: إن البرآن يجزي فيه ممن تجوز براءته مما عليه من الضمان اللازم أداؤه، فإن شاء تسليمه لربه فليس هو من إضاعة المال بل هو من الواجب عليه حتى يؤديه إلى من هو له أو يستبرئه إن شاء ذلك وليس بلازم عليه أن (3) يستبرئه أن (3) لسلامه {ماله بل (5) إن سلم له حقه فهو أحسن وأبعد (6) من الشبهة وإن اجتزى بالإستحلال (7) فأحله من الحق عن طيبة نفس منه فذلك خلاص له أيضًا لمن أراده.

وإذا (8) لم يحله من عليه (9) الحق أو كان من لا تجوز براءته فلا بد من أداء الحق لربه ومن الأولى به والأحوط له (10)} أن لا يدع على نفسه حقًا لأحد ولا

(1) في أ: متمسكا.

(2) في ب: فعسى أن مولانا يصلح.

(3) في د: أو.

(4) سقط من: د.

(5) في ب: بلا. (6) في د: وأسلم. (7) في د: بالإحلال.

(8) في ب: وإن.

(9) هذه الكلمة تعقبها مصحح النسخة أ فقال في الهامش: لعله من له الحق.

(10) سقط من: ج، د.