الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٦٤64
تمهيد قواعد الإيمان
مسألة:
الخلاص من ضمان المبيع بالخيار
بالخيار وأراد (2) بيع
وفيمن قبض شيئًا ﴿من الدراهم من طنى مال قد (1)﴾ التخلص منها {فسأل (3) المشتري بالخيار ما مرادك من هذا المال أصله أم
الغلة؟.
(4)
فقال المشتري بالخيار: ما مرادي أصله وإنما (4) مرادي قبض مالي عن الذهاب لأجل دراهمي حصلانات عند من عنده هذا المال وهذا المشتري بالخيار {قد اشتراه من مشتر غيره بالخيار لا من عند صاحب المال وإن هذا المشتري بالخيار (5) لا نظر إلى المال وأصله ربما أنه يحصده غيره ﴿له﴾ وقال: الغلة
أريدها.
كيف أصنع في الخلاص أقبضها صاحب المال في الأصل أم المشتري الأول بالخيار أم المشتري الثاني الذي عنده المال في الحال؟.
تفضل بين لي ما يعجبك من الجواب.
وإن كانت المسألة فيها شيء من الاختلاف فهل يجوز لهذا المبتلى بهذه الدراهم أن يسلمها للمشتري بالخيار ولصاحب المال في الأصل احتياطا لنفسه ا لنفسه أم يكون
هذا من إضاعة المال؟.
(1) سقط من: ب.
(2) في ب: وأراده.
(3) سقط من: ب.
(4) في أزيادة بعد وإنما: هو.
(5) سقط من: أ.
(6) سقط من: ب.