الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٦٥في الضمانات والتعارف والإباحة والإذن والاستحلال
وإن كان قلبي يطمئن من صاحب المال أنه يبريني هل يجوز لي ﴿أن﴾ أقبضها المشتري بالخيار وأستبرئ البائع إذا كان البائع {ليس (2) بحاضر؟.
تفضل اختر لي في الخلاص (3) أيكون (4) في الجواب اختيارا (5) لنفسي.
الجواب: إذا أقر المشتري بالخيار أنه لم يرد به الأصل فالغلة سلمها للبائع صاحب الأصل لأن إقرار المشتري {الثاني (6) بإرادة غير الأصل تحرم عليه الغلة في حكم الظاهر وإذا بطل أن تكون له لم يستحقها المشتري الأول إذا حال حقه للثاني من ذلك البيع فبقي أن الغلة للبائع.
وقيل: إنها للبائع على كل حال وعلى هذا فلا يبين لي أن المشتري يستحق من تلك الغلة شيئًا فدفع ما ليس له لغير معنى يشبه عندي إضاعة المال ولا أحب له ذلك. والله أعلم.
ضمان الوكيل في أموال الأيتام
مسألة:
حذف سؤالها.
قال: رأيك له حسن ولا يلزمك من مال الأيتام إذا قام به غيرك ممن كان
(1) سقط من: ب ز (2) سقط من: أ. (3) في د: الحلال. (4) في ب: لا يكون.
(5) في ب: اختيار.
(6) سقط من: ب.
(7) سقط من: د.