الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٦٧في الضمانات والتعارف والإباحة والإذن والاستحلال
67
أتكون هذه المسألة عامة في جميع البلدان أم في مكان دون مكان؟ فإن صح
هذا القول فالذي تضر دابته شيئًا من الحرث في النهار أيكون صاحبها سالما
الضمان أم غير سالم؟.
الجواب:
من
قيل: بعمومه وأنه لا ضمان على أهل الدواب فيما أكلته من زروع الناس نهارا، وقيل: إذا (1) حكم الإمام بربطها نظرًا للصلاح لزمهم حفظها وضمنوا
ما أفسدته ليلًا أو (2) نهارًا على هذا ﴿القول (3)﴾. والله أعلم.
ضمان الوكيل ضياع ماء الفلج
مسألة:
وفي وكيل الفلج إذا سافر من البلد أو اشتغل بشيء من أشغاله التي لا بد له منها فهل يجوز له أن يجعل رجلا يختصه من أهل قريته يقعد خبورة الفلج ويحفظ مال الفلج ويكون قيما على الأجراء يأمرهم ويحثهم ويزجرهم إلى أن يرجع من سفره أو يفيق من شغله إذا عدم الثقة والأمين أم لا يجوز له ذلك ويلزمه ضمان ما ضاع من ذلك على يد غيره إن كان قد جعله. هو لذلك؟.
الجواب)}
قال: لا يجوز له إلا أن يجد الثقة أو الأمين فيأتمنه على أمانته والله أعلم. وما ضاع من يد غير الأمين فيلزمه ضمانه. والله أعلم.
(3/ 155، رقم 217)، والحاكم في المستدرك كتاب البيوع (2/ 55، رقم 2303).
(1) في ب: إن.
(2) في ب: و.
(3) سقط من: ب.
(4) كلمة الجواب زيادة من المحقق.