تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٧٣

في الضمانات والتعارف والإباحة والإذن والاستحلال

73

ويسقي المال من مائه غير الماء (1) المعلوم الذي منه الشرب هل تجزيه التوبة والبرآن من شريكه أم يجب ﴿له (2)﴾ عليه ضمان ذلك؟.

الجواب:

أما صاحب الشرب إذا كان قد لزمه منه شيء من الضمان فأبرأه منه ربه وهو حر {بالغ صحيح العقل فقيل بر آنه وحله جائز على المشهور. والله أعلم.

الوفاء بالحق عند القدرة

مسألة:

(4)

وما تقول في رجلين بينهما حساب دراهم لم يحفظ (4) كل بما له وبما عليه وتحاسبًا بما حفظاه (ه) وبرأ كل أحد (6) صاحبه لما) لم يحفظه (8) أيبقى عليهما شيء فيما بينهما وبين الله تعالى أم لا؟.

وكذلك إن بقي على أحد {منها (9) لصاحبه شيء من الدراهم وصبر عليه إلى مدة معلومة أم إلى متى يسرهن الله تعالى عليه من ذات نفسه أيبرأ فيما بينه

وبين الله تعالى أم لا؟.

(1) في ب المال.

(2) سقط من: د.

(3) سقط من: د.

(4) في ب، ج: يحفظا، وفي د: يحفظوا.

(5) في أ: وتحاسبوا بما حفظه.

(6) في ب: واحد.

(7) في أ: بما.

(8) في ب، ج: يحفظاه.

(9) زيادة في: ب.