تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٧٢

72

تمهيد قواعد الإيمان

الجواب:

أما في الحكم فليس له الإقدام على تلك الدلو والحبل واستعمالهما إلا بإباحة (1) من ربهما (2) أو تصح معه الإباحة لهما بخبرة أو بينة عدل أو شهرة، وأما في الواسع فإذا قيل له: إن تلك الدلو والحبل والبئر مما ترك مباحًا للأجر لمنافع المسلمين للنزف بهما والاستقاء من البئر فإذا (3) اطمأن قلبه إلى ذلك ولم يرتب فيه جاز له استعمالهما والنزف بهما.

(4)

ولو لم يصح ذلك معه من قول ثقة فقد يعرف مثل هذا بشهرة الخبر وبقرائن الأحوال حيث لم يرتب (4) فيها ولو تمسك الناس فيها بالأحكام لضاعوا وهو ضامن لما أخطأ به فيهما مما بمثله يجب (5) الضمان في الأموال وهذا يحتاج إلى شرح). والله أعلم.

البرآن من ضمان ماء الشرب

مسألة:

وما تقول فيمن صار في يده ماء وله منه شرب والفضلة ولغيره منه شرب ولم يكن عند أحد صحة يختص به من ذلك الماء لشرب (7) فربما هذا الرجل الذي صار في يده الماء شكك على نفسه في زمان جهله {أن يختص به ويستقرضه

(1) في أ: واستعمالهما الاباحة. (2) في أ: ربها.

(3) فإن.

(4) في أ، ج: حيث لا يرتاب.

(5) في د: مما يجب في مثله.

(6) في ب: شروح. (7) في ب من الشرب.

(8) زيادة في: د.