تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٧٥

في الضمانات والتعارف والإباحة والإذن والاستحلال

التوبة من غصب حمار

مسألة:

Vo

من

وعن قوم اغتصبوا حمارتين لأناس معروفين وباعوهما وأرادوا أن يعطوا ذلك رجلًا فقال لهم: أريد من ثمن حمارة فلان فقالوا له: نعم نعطيك منها فأعطاه ذلك رجل ﴿منهم (1)﴾ ومن بعد قال له بقية القوم: فإنك أخذت منهما (2) جميعا ولم يقل له ذلك الذي أعطاه وأراد الخلاص أيلزمه الخلاص من واحدة أم منهما جميعًا؟ أفتنا وأنت مأجور.

الجواب:

القول في ذلك قول من في يده إذا قال من حمارة فلان فالقول فيه (3) قوله

والخلاص إلى من أقر له به. والله أعلم.

مبايعة من في يده شيء من المظالم

مسألة:

وفي رجل هلك وترك أموالا (4) وأولادًا أيتاما وبالغين فقسموا ما ترك هالكهم من مال وغيره (5) قبل بلوغ الأيتام بغير وكيل ثقة يقاسم للأيتام ثم إن

(1) سقط من: ب. (2) في ب: من ثمنها. (3) في ب: في ذلك. (4) في د: مالا. (5) في أ: مال غيره.