تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٧٦

76

تمهيد قواعد الإيمان

الأولاد البالغين أحرز (1) كل واحد منهم (2) سهمه وسهم خليصه من الأيتام أو كان غير خليصه.

وكان في الأولاد البالغين رجل منهم في ظاهر أمره أمين يتسمى بالدين فهل يجوز (3) مبايعته وشراء ما في يده وما عنده وأكل طعامه وواسع في أحكام الله ما عنده وفي يده حتى يصح بعينه أنه من تركة الهالك أو من مال

تعالى جميع

الأيتام؟.

وهل قيل في هذا وما أشبهه أن التنزه عنه أحسن (4) والأخذ بالحكم واسع لمن احتاج إليه؟. أرأيت إن كان رجلًا جاهلًا ظالما لا يتوقى عن الدخول في الشبهات قد استولى على مال اليتيم وما أشبهه من أموال (5) الأوقاف والأفلاج وكان معه مال في ملكه (6) غير تلك الأماين التي ذكرتها أو () كان فقيرا لا يملك شيئًا من المال (8) إلا تلك الأماين المذكورات.

فما تقول في مبايعته وأكل طعامه وما في يده حلال جائز أم لا إذا لم يصح أن ذلك بعينه من تلك الأماين المذكورات وتكون (9) أحكامه كما في أيدي سلاطين الجور حتى يصح أنه مغصوب أم هذه المسألة أرخص من تلك أم مثلها أم أشد

منها؟.

(1) في د: حاز. (2) سقط من: أ.

(3) في ب، ج: تجوز.

(4) في ب: حسن.

(5) في أ: مال. (6) في ب: يده.

(7) في أ: و.

(8) في ب: الأموال. (9) في أ، ب، ج: ويكون.