الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٥١في الضمانات والتعارف والإباحة والإذن والاستحلال
التوبة من التفريط في مال المسجد
مسألة:
وفي رجل وكل في مال لمساجد شتى وهذا الوكيل لم يقمه أحد من المسلمين ولا الحاكم وهو غير راض بالوكالة بل توكلهن عن أحد (1) من الجبابرة (2)} يأكل أموالها (3) وقبض هذا الوكيل عرضة مائهن.
فأراد أحد الجبابرة أن ينظر في العرضة لأنه عريف الماء فقبضه إياها وأراد الموكل هذه العرضة عند هذا الجبار فلم يحصل (4) له ما يلزم هذا الوكيل وإذا (5) غيّر الماء أو نقص منه ﴿الجبار ()﴾ كيف الحكم فيه؟.
الجواب:
أتلفه
إن دفعها إلى جبار لا يؤتمن عليها فعليه التوبة من ذلك وضمان قيمة العرضة يلزمه للمساجد، وإن تلف بسبب ذلك شيء من أموالها فمختلف في تضمينه إياه قيل: به لأنه السبب ﴿فيه﴾ وقيل: لا يلزمه لأنه مضمون على من وقد أساء في فعله فعليه التوبة إن لم يكن له} {يخرج له (9) مخرج من إثمه. والله أعلم فلينظر في ذلك كله فيما بعده وقبله.
(1) في ب: توكلهن خوفا عليهن.
(2) سقط من: ج.
(3) سقط من: ب. (4) في أ، ب، ج: تحصل. (5) في ب: أو إذا.
(6) سقط من: د.
(7) سقط من: د.
(8) سقط من: د.
(9) سقط من: ب.