تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٥٠

10.

تمهيد قواعد الإيمان

فأنعم (1) له بذلك فقال له: أنت في حل وسعة من جميع ذلك وإذا لم يعلمه بما أراد أن يستحله فيه فإن أعلمه لا تسمح نفسه به أكله سواء أم لا يجوز إلا

بإعلامه؟.

الجواب:

الحل يكفي في هذا (2) إذا قبله منه وعليه أن يخبره بمقدار ما يستحله منه ولا سيما إن ظن أنه لا يبرئه فلا يجزيه دون أن يعلمه بمقداره. والله أعلم.

إباحة التصرف في المال

مسألة (3):

وفي رجل عنده أخت وبينهما مال مشترك قد أباحت له (4) تصرفه إن شاء يرهن أو شاء يبيع وهو يعولها ثم ماتت الأخت وثار (5) ورثتها على (6) خالهم يريدون (7) عوض الذي أخذه من مالها ألهم ذلك أم لا؟.

الجواب (8)}:

لا عوض لهم عليه فيما أذنت له فيه وأباحت. والله أعلم.

(1) في ب: وأنعم.

(2) في ب الحل في هذا يكفي (3) سقط من: أ.

(4) في ج: في.

(5) في ب: وطلب، وفي ج وثاروا

(6) في ب: من.

(7) سقط من: ب.

(8) سقط من: أ.