الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٥٣في الضمانات والتعارف والإباحة والإذن والاستحلال
الجواب:
الفاعل إذا أراد التوبة ليس التصريح بما كان (1).
مسألة:
الانتصار من مال الجبار
153
وفي رجل غلب عليه الجبار وأخذ (2) ماله أيجوز ﴿له (3)﴾ أن يأخذ زاد أو نقص أم {من (4) جنس الشيء الذي أخذه عليه أم لا؟.
الجواب:
من
ماله
إن قدر على جنس ماله فهو أولى به لأنه مما لا خلاف في جوازه وإن لم يجد إلا من غير جنسه فيختلف في جواز أخذه له ومقاصصته به بالقيمة، ويعجبنا أن لا
يضيق ذلك عليه.
أخذ البيدار من ماء الهنقري
مسألة:
وفي رجل عنده بيدار وله ماء في فلج وشرط (5) على البيدار أنه لا يرد إلا
(1) يبدو أن ثمة كلاما ساقطا من الجواب.
(2) في ب: فأخذها.
(3) زيادة في: د. (4) سقط من: أ، ج.
(5) في ب: فشرط.
٣٬٩٦٢ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.