تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٥٤

154

تمهيد قواعد الإيمان

ماءه والبيدار أثره يزيد وينقص وربما توجد في الماء قليلا أعلى (1) الرجل شيء

أم لا؟.

الجواب:

ما أخذه البيدار فهو على نفسه ما لم يأمره به أو يعينه عليه وإلا فالباطل على

من فعله والله أعلم.

مسألة:

دفع الأجرة قبل استحقاقها

وفي رجل أجر رجلًا لينسخ (2) له كتابًا في الأثر وبلغه (3) دراهم من مال موقوف للكتب وهو وكيله ثم إن المؤتجر مات ولم يخلف وفاءً وعندما أعطاه الرجل الدراهم يظن أنه ملئ غير معسر بقدر هذه الدراهم لأنه ليس في البلد أيلزم الوكيل غرم هذه الدراهم على هذه الصفة أم لا؟.

الجواب:

الله أعلم. والذي عندي أنه يلزمه الضمان لأنه دفع إليه ﴿الأجرة (4)﴾ قبل (5) استحقاقها وذلك مما ليس له فضمانه عليه. والله أعلم.

(1) في أ: أعليه.

(2) في ب ينسخ.

(3) في ب: وأعطاه. (4) سقط من: ب.

(5) في ب: بعد. (6) سقط من: ب.