الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٦٠160
حكم الزوجية ﴿لأجل (1)﴾ أنه (2) ذكر البرآن؟.
الجواب:
تمهيد قواعد الإيمان
بر آن زوجته لا يثبت عليها في الحكم إذا سألها إياه ويجزيه فيما بينه وبين الله إن كان يعلم أنها لا تتقيه فيه وأنه عن طيبة نفس منها حقيقة والله ولي التوفيق.
أخذ اليسير من الفلج من ماء الغير
مسألة:
وما تقول في رجل يأخذ الشيء اليسير من الفلج أو غيره مما لا قيمة له لا هو معتقد خلاصه ولا {هو (3) مصر عليه ويظن أنه لا عليه ﴿بأس في ذلك (4)﴾ أيصير (5) هالكًا على هذه النية؟ عرفني ذلك.
الجواب:
إذا أخذ مقدار ما يجوز أخذه في إجماع أو على قول فيعجبنا أن لا يضيق عليه، وأما إن أخذ ما لا يسعه منه لكن مما لا قيمة له في الموضع فيلزم الخلاص منه فكذلك غير ضامن ولكن عليه التوبة منه} فإن لم يتب منه بعينه وهو معتقد للتوبة في الجملة ودائن بها لم يهلك على الأصح وحكمه حكم الصغائر.
(1) سقط من: ب.
(2) في ب: لأنه.
(3) زيادة في: ب.
(4) زيادة في ب.
(5) في أ: يصير.
(6) سقط من: ب.