تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٥٩

في الضمانات والتعارف والإباحة والإذن والاستحلال

(4)

وكل من أراد أن يقلب قرطاسها (2) {منها (3) فهو (4) يتقطع من عثاثته من الحواشي ليس فيه كتاب مثل ظفر الإبهام أو أقل أو أكثر، وكذلك تنقطع خيوطها من الحمارة (5) أعليه ضمان في مثل هذا أم لا؟.

الجواب:

لا ضمان عليه إذا كان لم يتعد في قراءته (6) {منها مثل فعل الناس المتعارف لغيرها من الكتب مما يصير (8) في العادة وإنما وقع الضرر بها من سبب القدم والبلاء الكائن بها فهذا ما لا سبيل إليه ولا يكون ذلك سببًا مانعا انتفاع الناس بها.

طلب البرآن من الزوجة

من

مسألة:

وما تقول في الرجل إذا استبرأ زوجته (9) ﴿من (10)﴾ حق لزمه من مالها أيبرأ أم يكون عليها سلطان لأجل سؤاله، وإن أبرأته أيلزمها كراهية (11) في

(1) سقط من: أ. (2) في ب: قرطاسا. (3) زيادة في: ب. (4) في أ، ج، د: وهو. (5) الحمارة شدة الحر.

(6) في ب: قراءة. (7) سقط من: ب. (8) في أ، ج، د: يضر. (9) في ب: زوجها. (10) سقط من: ب.

(11) في ج: كراهيته.