الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٦٢162
تمهيد قواعد الإيمان
أهذا ترى (1) له خلاصًا مما عليه على هذه الصفة {أم لا (2) إذا كان يصعب
عليه الخلاص أن يسلم ما عليه جملة؟.
وهل ترى له حيلة غير هذا عرفنيها (3) وأنت المأجور.
الجواب:
لم يبن لي جواز هذا وإنما يجوز له أن يعطيه شيئًا فشيئًا على قدر وسعه وقدرته ويحسب ذلك ولو لم يخبره به جملة في الحال إذا كان عاجزا عن الخلاص منه، وأما إذا أقر له بشيء فقد ثبت له هو وغلته، وكذلك البيع وكذلك أن يدفع غلة ماله مثلا ويخبره أنه بحقه عليه فيتركها له حتى يستوفي حقه كله. والله أعلم.
الإبراء من الصداق برضا الزوجة
مسألة:
وعن امرأة بالغ عاقل نهاها (4) أبوها وزوجها عن أشياء لا تليق بها فلم تمتنع عنها ولم تخف الله تعالى ولم تخفهما.
أيجوز ﴿سيدنا (5)﴾ لأبيها أنه يبرئ زوجها من صداقها الآجل وما بقي عليه من العاجل على أن (6) يطلقها) إذا أراد الزوج ﴿ذلك﴾ فرارًا من ضربها؟.
(1) في ب: أترى هذا.
(2) سقط من: ب. (3) في أ: أفتنا. (4) في أ: نهياها.
(5) سقط من: ب.
(6) سقط من: ب.
(7) في ب: ويطلقها.
(8) سقط من: د.