الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٦٣في الضمانات والتعارف والإباحة والإذن والاستحلال
وهل تكون براءته تامة إذا كانت بالغًا أم لا أم ذلك إلا في الصبية؟.
الجواب:
163
لا يجوز ذلك ولا يتم إلا برضاها، وكذلك إن كانت صبية لا يتم إلا أن
أتمته (1) بعد بلوغها.
مسألة:
ميراث أحد شريكي المضاربة
وفيمن أخذ شيئًا من الدراهم {من (2) عند رجل على سبيل المضاربة بينهما وبقيت (3) تلك الدراهم في يد المضارب ما شاء الله ثم مات الذي له الدراهم والدراهم في يد المضارب وكان أكثر ورثة هذا الهالك أيتاما ولم يوص الهالك بوصية ولا عليه شيء من الحقوق لتنفيذ (4) تلك الدراهم فيما عليه ثم احتسب محتسب ﴿على مال (5)﴾ الأيتام (6) من غير أمر الحاكم والقاضي إلا أنه كبير على
الورثة ثم صار ما خلفه الهالك في يده جميعا ولم يعرف حاله.
أيجوز للمضارب أن يأمر المحتسب والورثة البالغين أن يجعلوا تلك الدراهم
التي (7)} في يده في سهم أحد من البالغين؟.
﴿التي﴾
(1) في ب: تتمه.
(2) سقط من: أ. (3) في ج، د: فبقيت.
(4) في أ، ب: لينفذ.
(5) سقط من: ب.
(6) في ب: للأيتام. (7) سقط من: أ.