تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٦٧

في الضمانات والتعارف والإباحة والإذن والاستحلال

بيع القرطاس للظالم

مسألة:

167

وإذا جاءني ﴿رجل (1)﴾ من طرف الجبار يريد أن أبايعه قرطاسًا أيجوز لي أن أبايعه خوفًا من (2) أن يكتب فيه مظلمة؟.

الجواب:

يجوز لك (3) ما لم تعلمه مما يراد المظلمة ومن ترك الشبهات ورعًا فهو من

السابقين إلى الخير.

قلت له: وإذا قال لي: إن السلطان قد أرسلني (4)} إليك لتعطيني ﴿له (5)﴾

مدادًا أو قلما أيجوز لي {أن أعطيه ذلك أم لا؟.

قال: حكمه حكم القرطاسة) والسلامة أسلم.

قلت (8) له: وإذا كان الذين له قدرة على ظلمهم لا يحتاجون إلى كتابة وإنما يرسل إليهم رسولا بلا كتاب وربما لا يستعمل المداد ولا الأقلام لظلامة أحد

في الظاهر.

قال: يجوز لك من ذلك ما جاز لغيرك.

(1) سقط من: د.

(2) زيادة في: د.

(3) في أ: ذلك. (4) سقط من: ب.

(5) سقط من: أ.

(6) سقط من: د.

(7) في ب: القرطاس.

(8) في ب: قال.