الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٦٧في الضمانات والتعارف والإباحة والإذن والاستحلال
بيع القرطاس للظالم
مسألة:
167
وإذا جاءني ﴿رجل (1)﴾ من طرف الجبار يريد أن أبايعه قرطاسًا أيجوز لي أن أبايعه خوفًا من (2) أن يكتب فيه مظلمة؟.
الجواب:
يجوز لك (3) ما لم تعلمه مما يراد المظلمة ومن ترك الشبهات ورعًا فهو من
السابقين إلى الخير.
قلت له: وإذا قال لي: إن السلطان قد أرسلني (4)} إليك لتعطيني ﴿له (5)﴾
مدادًا أو قلما أيجوز لي {أن أعطيه ذلك أم لا؟.
قال: حكمه حكم القرطاسة) والسلامة أسلم.
قلت (8) له: وإذا كان الذين له قدرة على ظلمهم لا يحتاجون إلى كتابة وإنما يرسل إليهم رسولا بلا كتاب وربما لا يستعمل المداد ولا الأقلام لظلامة أحد
في الظاهر.
قال: يجوز لك من ذلك ما جاز لغيرك.
(1) سقط من: د.
(2) زيادة في: د.
(3) في أ: ذلك. (4) سقط من: ب.
(5) سقط من: أ.
(6) سقط من: د.
(7) في ب: القرطاس.
(8) في ب: قال.
٣٬٩٧٦ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.