تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٦٦

166

عليه فيه من يجوز حكمه إلا أن الأول أصح.

تمهيد قواعد الإيمان

وأما شراء الأصول ﴿للأيتام (1)﴾ فهو مما يجوز في الواسع على نظر الصلاح لا في الحكم وجوازه فيه إذا خرج على معنى الصلاح (2) في نظر العارفين من أهل العدل المبصرين لذلك (3) فلينظر المبتلى بنفسه إن شاء التوسع بما (4) جاز له في الواسع إن قدر عليه أو الترك لما يوجب (5) ﴿الحكم﴾ إذ لا سبيل

إلى غيره فيه.

وأما إذا ضمن المحتسب لهذا المضارب فدفعه إليه وهو غير ثقة ولم يصح معه بلوغه إلى الأيتام من وجه يكون له براءة () وخلاصًا فالمضارب ضامن للأيتام والمحتسب ضامن للمضارب إذا قبضه منه على شرط الضمانة له أو أخذه منه على سبيل الغلبة والجبر ولا يبرأ المضارب بتسليمها إلى أمره حكام الجور أن يدفعها إليه {من غير أهل الثقة والأمانة الذين هم الحجة له وعليه في دين الله تعالى إذا وضعه في أيديهم على ما يؤمر به في أحكام الشريعة المحمدية على

شارعها أفضل الصلاة والسلام.

(1) سقط من: ب. (2) سقط من: أ. (3) سقط من: ب.

(4) في أ، ج، د: لمن. (5) في ب: يوجبه.

(6) سقط من: ب.

(7) في ب زيادة بعد براءة له.

(8) سقط من: أ، ج.