الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٧١في الضمانات والتعارف والإباحة والإذن والاستحلال
وصلى على المختار ما هبت الصبا إله الورى الباري وما انسجم الديم (1)}
الجواب:
فلا أثر في الهرم عندي أنصه ولكن أراه أنه كلأ نجم
التخلص من الضمان من غير إخبار صاحبه
171
مسألة:
وفيمن عليه ضمان لأحد فأعطاه بقدر ما (2) عليه من غير أن يعلمه بالضمان
أيبرأ أم لا؟.
وكذلك إن لزمه لأحد ضمان ولم يقضه حتى صار يستدل على صاحب
الضمان بأكثر من ذلك أيلزمه الخلاص أم لا؟.
اهدنا إلى الهدى وأنقذنا من مهالك الردى.
الجواب:
يجزيه أداء الضمان عنه {ولو لم يعلم المضمون له وأما الاستدلال من بعد فلا يبين لي أن يحط الضمان (3) إلا أن يبرا نفسه منه وهو يدل عليه بذلك. فقيل: يجزيه. وإن استحله فأبرأه فهو حسن. والله أعلم.
(1) سقط من: ب. (2) سقط من: أ. (3) سقط من: د.
٣٬٩٨٠ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.