الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٧٢172
تمهيد قواعد الإيمان
مسألة:
أمر المماليك بسقي الدواب
وأيضًا ما تقول في رجل عنده دابة حمارة أو ناقة أو خيل أو بقرة أو شاة وقال (1) الرجل حال مماليكه أطعموا واسقوا الحمارة أو الخيل أو الناقة وهم غير ثقات ولا مأمونين بذلك >
أتكفي (2) إمارة السيد بلا أن يقيم على دوابه بنفسه و ﴿ما (3)﴾ يلحقه شيء صاحب (4) الدواب في مثل هذا أم لا؟.
الجواب:
نعم إذا لم يبن له عليها ضرر من ذلك واحتمل قيامهم بها هذا وإن للشيء إمارات تدل عليه (5) فليعتبرها وشمائل الإحسان أو الإساءة لا تخفى على
الإنسان. والله أعلم.
تصديق المماليك في سقيهم للدواب
مسألة:
وإذا قال مماليك الرجل: سقينا (6) الدواب وأطعمناهن (7) أيكفي كلامهم أم
(1) في ب: فقال.
(2) في ب: على ذلك أيكفي.
(3) سقط من: ب.
(4) في ب: يلحقه إثم أعنى صاحب
(5) في د: عليها.
(6) في أ، ج: سقيناهن.
(7) في أ، ج: وطعمناهن، وفي ب: وأطعمناها.
٣٬٩٨١ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.