تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٨٥

في الضمانات والتعارف والإباحة والإذن والاستحلال

الجواب:

185

لا أرى عليك بأسًا في ذلك على هذه الصفة. والله أعلم.

مسألة:

الاحتساب في طناء أموال الأيتام

و في المحتسب للأيتام إذا أطنى (1) مالهم وغاب (2) المطني عن (3) البلد فأطناه آخر بأقل من الثمن الأول أو أراده بنفسه.

هل له عليه ضمان فيما نقص من الثمن الأول فيما بينه وبين الله؟.

الجواب:

إن كان المطني الأول يخاف منه التغلب على اليتيم في ماله ولا يقدر على أخذ حقه منه فنظر الوكيل أو المحتسب للأيتام الصلاح في استرجاعه منه وطنائه على غيره ولو بأقل من الثمن الأول فلا يضيق عليه ذلك في الواسع على نظر الصلاح وإلا فهو ضامن لما نقص إذا كان الطناء الأول ثابتا. والله أعلم.

مسألة:

ضمان ما أتلف في خدمة الفلج

(4)

وعن رجل نهى شركاءه عن خدمة موضع من الفلج ثم سار) عنهم ومن

(1) في أ: طنى. (2) في ب، ج: فغاب.

(3) في ب، د: من.

(4) في ب: ثم مضى.