تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٨٤

184

تمهيد قواعد الإيمان

إلا بالمطالبة أم لا عليهم من ذلك شيء حتى يكون عن رأيهم وله حكم التطوع ولا يكون ضمان ذلك إلا على من رماه أم لا ضمان على الرامي على قول لأنه

السلامة الأنفس وقع ذلك؟ تفضل سيدي ببيانه مأجورًا إن شاء الله.

الجواب:

قد قيل: إن ذلك بأمر ناخذا السفينة فهو على الجميع لأنه فيها بمنزلة الحاكم في غيرها وله النظر فيها لمصالحها أو (1) المصلحة من فيها، وأما إن رمى أحد ماله أو مال غيره برأيه متبرعًا أو متعديًا فلا ضمان له على غيره وعليه ضمان ما أحدث في مال غيره. والله أعلم.

الرجوع في العطية

مسألة:

اعلم شيخنا يرحمك الله أن السلطان ﴿إذا (2)﴾ أعطى الجماعة ﴿الحرث (3)﴾ شيئًا {من المال (4) وجعلني المتصرف فيه كيف شئت أعطي من أشاء وأمنع من أشاء من حيث لا يعلمون وذلك قبل أن يقبضوه فقبض ذلك المال بعض الجماعة وتركوه عند أمينهم ليقسموه على ما شاء الله ثم رجع السلطان في تلك العطية وأمر الأمين أن يرده علي فأخذته وتصرفت فيه.

أترى علي شيئًا من الضمان للأمين أو للجماعة أم سالم من ذلك؟.

تفضل ببيانه مأجورًا إن شاء الله.

(1) في أ، ب، ج: و.

(2) زيادة في: د.

(3) سقط من: ب، د.

(4) سقط من: ج.