الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٨٩في الضمانات والتعارف والإباحة والإذن والاستحلال
الجواب:
189
أما في حكم الظاهر فعلى المؤجر وفاء المستأجرين وعلى أصحاب الفلج تسليم ما عليهم له ليدفعه إلى الأجراء وكلهم غير سالمين من الضمان حتى يؤدي كل منهم ما عليه من الحق لمن ثبت الحق له. والله أعلم.
مسألة:
أصحاب الفلج يضمنون ما أضاعوه من خدمته
(4)
وهذا القائم بأمر هذا الفلج لما عدم أربابه من الدراهم سار عنهم في طلب دراهم لخدمة هذا الفلج من بعض (1) البنادر (2) وإنه إن وجد دراهم ليرجع إليهم وإن لم يجدها (3) هناك ليركب بحرًا طالبًا صلاح هذا الفلج ولما سار هذا القائم عن (0) ﴿هؤلاء الجماعة (6)﴾ آل نظرهم) أن يخدموا هذا الفلج ولم يبلغوه الحجة فوقع ضياع من خدمتهم في الفلج.
فهل عليهم ضمان في ذلك أم لا؟ وهل لهذا القائم أن يصلح الفلج من الضياع
بعد رجوعه إليهم؟.
الجواب:
أما ما أضاعوه من الفلج فعليهم هم إصلاحه وضمانه فيما يبين لي إذا خرجت
(1) في ب: هذا الفلج لبعض.
(2) راجع تعريف البندر في هامش الجزء السادس.
(3) في أ، ب: يجد.
(4) في ب: ولما مضى.
(5) في ب: عنهم.
(6) سقط من: ب.
(7) في ب نظر.