تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٩٠

190

تمهيد قواعد الإيمان

لخدمة الفلج

خدمتهم عن المتعارف في خدمة الفلج من مصالحه، وإذا رجع هو. جاز له أن يصلح ما فيه من الفساد إذا لم يجد من يقوم به ممن يلزمه خدمته ولا يتركه يضيع. والله أعلم.

ما يلزم وكيل الفلج تجاه العمال

مسألة:

وأيضا سيدي إذا كان هذا الرجل القائم بأمر الفلج يرده الحياء من الجبابيل يقول لهم: اخدموا وانصحوا الخدمة لا زيادة.

أترى عليه شيئًا من الضمان أم يكفي قوله هذا مع أمره إياهم بالاجتهاد (1) في ذلك أم عليه أن يخوفهم بالنار ويؤذيهم أم يكون قوله ﴿الأول (2)﴾ كافيا أم لا؟.

الجواب:

ليس من لوازم العمل تهديدهم بالنار والعقاب ولكن من لوازمه الوقفة لهم بنفسه أو بمن يأتمنه حتى ﴿يتركوا (3)﴾ العمل ولا يبين لي غير ذلك. والله أعلم.

مسألة:

دفع المحتسب للجبار بشيء من مال المسجد

وفيمن رأى مسجدًا قد اخترب وذهبت أمواله وانقرضت نخيله ولم يبق

منها إلا قليل.

(1) في د: في الاجتهاد.

(2) سقط من: أ.

(3) سقط من: أ، وفي د: يترك.