الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٠٩في الضمانات والتعارف والإباحة والإذن والاستحلال
الضمان على من نهر صبيا فسقط من نخلة
مسألة:
209
وما تقول شيخنا إذا رأيت صبيًا فوق نخلة ﴿وهو﴾ يغني أو يعمل شيئًا
من المعاصي فهل لي أن أنهره وإن نهرته وطاح (2)} أو قحم بسبب (3) تلك النهرة
فأصابه شيء من العوائق ما يلزمني؟.
تفضل بإيضاح اليقين بنور مبين والله المعين.
الجواب:
لا تنهره نهرًا يخشى عليه منه سقوط أو ضرر ولكن مره (4) بالمعروف فقل له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، وإن زدت إلى حد ما يفزعه ويرعبه فسقط فأصابه شيء من ذلك فله حكم الخطأ في الضمان ما لم تتعمد لوقوع ذلك
به.
والله أعلم.
مسألة:
لا يضمن المصلح إساءة أحد الزوجين
وما تقول سيدي إذا كان عندي أخ وأمرني أن أسعى له في تزويج امرأة وهو
يبطش بالنساء (5) وقوله: لا يعود إلى بطشه فسعيت إليه بالتزويج فتزوج
(1) سقط من: أ.
(2) سقط من: أ.
(3) في أ، ج: لسبب.
(4) في أ، ج: أمره. (5) في أ، ج: في النساء.
تلك