الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢١٠210
تمهيد قواعد الإيمان
المرأة فلما دخلت إلى بيته عاد إلى بطشه فنفرت وأصلحت بينهما فعاد إلى بطشه فنفرت عنه ثانية فأصلحت بينهما.
فهل يجوز لي ذلك وهل أنا ضامن لتلك المرأة بكل ما يصيبها من هذا الرجل
كانت المرأة صبية أو بالغة عارفة ببطشه أو جاهلة؟.
تفضل (1) بصرني بنور العلم إلى طريق الحق والصدق (2).
الجواب:
لا ضمان عليك في ذلك إذا كان مرادك بينهما الحلال والتعاون على الطاعة ولا سيما إن كانت هي عارفة ما لم تضمن لها عنه أو تسألك عنه فتغرها به فتأثم
وعليك التوبة. والله أعلم.
المماطلة في تأدية الحق
مسألة:
وما تقول ﴿شيخنا (3)﴾ فيمن عليه حق وطالبه صاحب الحق مدة فلما آيس من وفائه تركه لعدم وفائه ﴿إليه (4)﴾ ثم تاب المطالب من المعاصي التي ارتكبها من قبل ودان بجميع ما عليه من اللوازم ثم نسي الحق وصاحبه أيكون (5) سالما
في الجملة أم لا؟ بين لنا ذلك مأجورًا.
(1) في أزيادة بعد تفضل: صرح. (2) في ج: والصواب.
(3) سقط من: ج.
(4) سقط من: ج.
(5) في أ: يكون.